قانون الكلية
نص القانون رقم 19 لسنة 1997م والذي تأسست بموجبه كلية لإعداد الأئمة والخطباء والدعاة والتي سميت بكلية صدام لإعداد الأئمة والخطباء والدعاة وبعد زوال النظام سميت بـ ( كلية الإمام الأعظم ) .
الفصل الأول - التأسيس والأهداف
- المادة -1- تؤسس بموجب هذا القانون كلية إسلامية في بغداد باسم ( كلية صدام لإعداد الأئمة والخطباء والدعاة ) {والتي سميت فيما بعد باسم ( كلية الإمام الأعظم )} ترتبط بوزير الأوقاف والشؤون الدينية وللكلية فتح أقسام علمية لها في المحافظات.
- المادة -2 – للكلية شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها عميد الكلية أو من يخوله.
- المادة – 3 – تهدف الكلية إلى:
- أولا – إعداد مؤهلين لتولي وظائف الإمامة والخطابة في المساجد أو التعليم في المدارس الدينية الثانويات العامة في وزارة التربية إعدادا علميا ينسجم وأهداف الإسلام.
- ثانيا – إعداد دعاة ووعاظ مستوعبين عقيدة الإسلام الراسخة وشريعته السمحاء بعيدا عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي.
- ثالثا – إعداد حفاظ و قراء وفق الطريقة العراقية في تلاوة القرآن الكريم وترتيله.
- رابعا – تأهيل موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية لرفع كفائتهم.
الفصل الثاني - إدارة الكليـة - مجلس الكلية
- المادة – 4 – للكلية مجلس يتشكل من:
- أولا – عميد الكلية رئيسا
- ثانيا – معاون العميد عضوا
- ثالثا – رؤساء الأقسام العلمية أعضاء
- رابعا – اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية تختارهما الهيئة التدريسية لمدة سنتين قابلة للتجديد. عضوين
- خامسا – أحد المدراء العامين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية يختاره الوزير. عضوا
- سادسا – ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق. عضوا
- المادة – 5 – أولا – يمارس مجلس الكلية ما يأتي:
- 1- الإشراف العام على الكلية.
- 2- التوصية بإقرار الخطط التي يقترحها العميد أو اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون الكلية وتعيين المواضيع الدراسية وسبل تطويرها وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها.
- 3- اقتراح فتح أقسام علمية جديدة في الكلية في ضوء الحاجة وتوافر المستلزمات.
- 4- إقرار استحداث دراسات عليا في مجال تخصص الأقسام العلمية.
- 5- إضافة مواد أخرى للتدريس في الكلية أو حذف بعض منها.
- 6- الموافقة على شروط القبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين.
- 7- تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها.
- 8- وضع قواعد الامتحانات وتحديد أوقاتها وكيفية إجرائها وطريقة سيرها وإقرار نتائجها.
- 9- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير.
- 10- التوصية بفرض العقوبات الانضباطية على التدريسيين والمحاضرين الدائميين.
- 11- التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين.
- 12- إقرار مشروع الموازنة السنوية للكلية والتقرير السنوي لحساباتها الختامية.
- 13- اختيار العناصر التي تتولى التدريس في الكلية.
- 14- منح المراتب العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية.
- ثانيا – للمجلس تخويل عميد الكلية بعضا من مهامه.
- المادة – 6 – أولا – يجتمع مجلس الكلية بدعوة من العميد في الأقل مرة واحدة في الشهر ويكتمل نصابه بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي معه رئيس المجلس. ثانيا – ترفع قرارات وتوصيات المجلس إلى الوزير للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه ، وفي حالة عدم البت فيها خلال المدة المذكورة يعد قرار المجلس نهائيا. ثالثا – في حالة عدم مصادقة الوزير على القرارات والتوصيات يعاد النظر فيها من المجلس فإذا أصر المجلس على قراراته وتوصياته ، فللوزير البت فيها ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا.
- المادة – 7 – أولا – يدير الكلية عميد بمستوى مدير عام لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد يرتبط بالوزير ويمارس ما يأتي:
- 1- تنفيذ قرارات المجلس.
- 2- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية.
- 3- رفع تقارير فصلية وسنوية عن سير الكلية إلى الوزير.
- ثانيا – يعاون العميد في إدارة الكلية معاون أو أكثر حسب الحاجة.
- المادة – 8 – أولا – تتكون الكلية من قسمين علميين :
- 1- قسم الدعوة والخطابة .
- 2- قسم علوم القرآن والحديث والتلاوة .
- ثانيا – للوزير استحداث أقسام علمية أخرى بناء على اقتراح مجلس الكلية.
- ثالثا – يؤلف في كل قسم علمي مجلس يسمى ( مجلس القسم ) يتكون من:
- 1- رئيس القسم – رئيسا.
- 2- أعضاء هيئة التدريس – أعضاء.
- رابعا – تحدد اختصاصات القسم العلمي بقرار من مجلس الكلية .
- خامسا – لأقسام الكلية العلمية التوصية باستحداث دراسات عليا في مجال تخصصاتها. سادسا – تحدد مواصفات ومؤهلات وصلاحيات رئيس القسم العلمي بتعليمات يقرها مجلس الكلية ويصدرها الوزير.
الفصل الثالث - شروط القبول في الكلية
- عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين.
- محمود السيرة وحسن السمعة.
- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
- حاصلا على شهادة الدراسة الإعدادية بأحد الفروع (العلمي،الأدبي ،الإسلامي) أو المدارس الدينية الرسمية أو ما يعادلها،التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الإعدادية.
- غير مفصول من الكليات والمعاهد.
- أن يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية ولم يرتكب هروبا أو تخلفا عن أداء الخدمة العسكرية. ثانيا – للوزير قبول غير العراقيين في الكلية استثناء من الشروط المنصوص عليها في البند( أولا ) من هذه المادة عدا شرط حصوله على الشهادة. المادة –10 – لمجلس الكلية قبول خريجي المعهد الإسلامي العالي لإعداد الأئمة والخطباء والطلبة الدارسين فيه في المرحلة الدراسية التي تؤهلهم دراستهم للقبول فيها وفق تعليمات يقرها مجلس الكلية ويصدرها الوزير.
الفصل الرابع - الهيئة التدريسية
- المادة –11 – تتألف الهيئة التدريسية في الكلية من:
- أولا – الأساتذة. ثانيا – الأساتذة المساعدين.
- ثالثا – المدرسين. رابعا – المدرسين المساعدين.
- المادة –12 – يشترط في تعيين عضو الهيئة التدريسية وترقيته توافر الشروط المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم ( 40 ) لسنة 1988.
- المادة –13 – أولا – للوزير تعيين أعضاء آخرين في الهيئة التدريسية بصفة محاضرين بموجب عقود ممن قاموا بجهود تدريسية ممتازة ونشروا بحوثا أصيلة في حقل اختصاصهم أو من العلماء الذين لهم مكانة مرموقة. ثانيا – لمجلس الكلية تحديد واجبات المشمولين بأحكام البند ( أولا ) من هذه المادة و أنصبتهم التدريسية وأجور محاضراتهم وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض.
- المادة –14 – تتم ترقية أعضاء الهيئة التدريسية وفق تعليمات يصدرها الوزير بناء على اقتراح مجلس الكلية.
الفصل الخامس - أحكام عامة وختامية
- المادة –15 – مدة الدراسة في الكلية أربع سنوات دراسية.
- المادة –16 – يمنح المتخرج في الكلية شهادة (البكالوريوس) في العلوم الإسلامية وحسب تخصص القسم العلمي.
- المادة –17 – يعين المتخرج في الكلية بوظيفة إمام وخطيب أو مدرس بالراتب والدرجة اللذين يستحقهما قانونا.
- المادة –18 – للوزير تكليف الكلية بإقامة دورات للتعليم المستمر لتأهيل موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية لرفع كفاءتهم ، وتحديد مدة الدورات وشروط الاشتراك فيها بتعليمات.
- المادة –19
- أولا – يتم إسكان الطلبة وإطعامهم على نفقة الكلية ، وللكلية حرمان الطالب الذي يرسب في صفه عن سنة الإعادة من هذا الحق.
- ثانيا – يفصل من الكلية الطالب الذي يرسب سنتين ضمن مدة الدراسة.
- المادة –20 – تتكون مالية الكلية من:
- أولا– الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة.
- ثانيا– ما يخصصه مجلس هيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف من ريع بدلات استثمار الأموال الموقوفة على شكل هبات أو منح وحسب شروط الواقفين.
- ثالثا– الهبات والتبرعات المادية والعينية من الأشخاص والجهات في داخل العراق بعد، موافقة الوزير أو من خارجه بعد موافقة الجهات المختصة .
- المادة –21 – أولا– يتمتع منتسبو الكلية من تدريسيين وإداريين وطلبة بالحقوق والإمتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في جامعة صدام للعلوم الإسلامية. ثانيا– يطبق قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الخدمة الجامعية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
- المادة –22 – للوزير صلاحية الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون الكلية وموظفيها وفي تطبيق قوانين الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد.
- المادة –23 – يلغى قانون المعهد الإسلامي العالي لإعداد الأئمة والخطباء ذو الرقم (98) لسنة 1985 وتحل كلية صدام لإعداد الأئمة والخطباء والدعاة محل المعهد في حقوقه والتزاماته.
- المادة –24 – يحتفظ التدريسيون والموظفون وخريجو المعهد الإسلامي العالي لإعداد الأئمة والخطباء بالحقوق التي اكتسبوها بموجب قانون المعهد (الملغي).
- المادة –25
- – أولا – يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
- ثانيا – للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة –26 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الرابع - الهيئة التعديل الأول لقانون كلية صدام لإعداد الأئمة والخطباء والدعاة - رقم (19) لسنة 1997م
- المادة-1- يضاف ما يأتي الى البند (أولا) من المادة (9) من قانون كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة المرقم ب (19) لسنة 1997 ويكون الفقرة (7) منه. 7- أن يقدم كفالة مالية مصدقة يقررها مجلس الكلية.
- المادة -2- يكون نص المادة (23) من القانون البند (أولا) منها, ويضاف اليها البند الاتي: ثانيا- تحل كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة محل مركز صدام لاقراء القران الكريم المؤسس بموجب النظام المرقم ب (3) لسنة 1990 في جميع حقوقه والتزاماته.
- المادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الأسباب الموجبة بغية الزام الطالب بالتعيين في المؤسسات الدينية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية, ولغرض تطوير مركز صدام لاقراء القران الكريم الذي اعتبر قسما من أقسام كلية صدام لإعداد الائمة والخطباء والدعاة, شرع هذا القانون.
- التعديل الثاني لقانون كلية صدام لإعداد الأئمة والخطباء والدعاة رقم (19) لسنة 1997م
- المادة -1- تحل تسمية (قانون كلية الإمام الأعظم) محل تسمية (قانون كلية صدام) لإعداد الأئمة والخطباء والدعاة رقم (19) لسنة 1997م.
- المادة -2- يلغى نص المادة الأولى من القانون ويحل محلها ما يأتي: المادة الأولى –تؤسس كلية إسلامية في بغداد تسمى (كلية الإمام الأعظم لإعداد الأئمة والخطباء والدعاة) ترتبط برئيس ديوان الوقف السني، وللكلية فتح أقسام علمية لها في المحافظات.
- المادة -3- يلغى نص البند (أولا) من المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي: اولا: اعداد ائمة وخطباء ودعاة في المساجد ومدرسين للغة العربية والعلوم الاسلامية اعدادا علميا ينسجم وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف.
- المادة -4- يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -4- للكلية مجلس يشكل من:
- أولا- عميد الكلية رئيساً
- ثانياً- معاون العميد عضواً
- ثالثاً- رؤساء الاقسام العلمية اعضاء
- رابعا- اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية تختارهما الهيئة التدريسية في الكلية عضوين
- خامساً- احد المدراء العامين في ديوان الوقف السني يختاره رئيس الديوان عضواً
- المادة-5- يغى نص المادة (9) من القانون ويجل محله ما يأتي: المادة -9- أولا- يشترط في من يقبل في الكلية ان يكون:
- أ- عراقياً مسلما.
- ب- محمود السيرة وحسن السمعة.
- ج- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
- د- حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية في أحد الفروع (العلمي، الأدبي، الإسلامي) أو المدارس الدينية او ما يعادلها، التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الإعدادية.
- هـ- غير مرقن القيد من الكليات والمعاهد.
- و- ان يقدم كفالة مالية مصدقة يقررها مجلس الكلية.
- لرئيس ديوان الوقف السني قبول المسلم غير العراقي في الكلية على وفق الشروط المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على الفقرة (أ) منها.
- المادة-6- يلغى نص المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي:
- المادة-21-
- اولا- يسري قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008) فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
- ثانيا-يتمتع منتسبوا الكلية من تدريسيين واداريين وطلبة بالحقوق والامتيازات التي يتمتع به أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- المادة-7- يحذف نص البند (ثانيا) من المادة (32) من القانون.
- المادة -8- تحل تسمية (رئيس ديوان الوقف السني) محل تسمية (وزير الاوقاف والشؤون الدينية) اينما وردت في القانون.
- المادة-9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 1/1/2008. الأسباب الموجبة لغرض تبديل اسم كلية صدام لإعداد الأئمة والخطباء والدعاة إلى كلية الإمام الأعظم ولربطها برئيس ديوان الوقف السني وإعادة النظر في شروط القبول في الكلية شرع هذا القانون. (تم نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية – العدد 4092 – بتاريخ 20/10/2008 في الصفحات 10و11و12 )